وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩ - ٣٩ ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة
٣٩ ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من
السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة
مع امكان الإزالة
[٥٦١٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما [١] بالحنّاء والوسمة؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣].
[٥٦١٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام [١].
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله.
الباب ٣٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩٠ ، والفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢١.
[١] في هامش الاصل عن الفقيه : وهما مختضبان.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٥٢ / ٢٠٣.
[٣] قرب الاسناد : ٩١.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٧.
[١] الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٩.