وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ٦ ـ باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه
قال صاحب المدارك [١] : الأولى حمل العلامة الأُولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كسنجار وما والاها ، وحمل الثانية على أوساط العراق كالكوفة وبغداد ، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب وكذا القول في بلاد خراسان.
[٥٢٢٥] ٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله ( وبالنجم هم يهتدون ) [١] قال : هو الجدي لانّه نجم لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، ، وبه يهتدي أهل البّر والبحر.
[٥٢٢٦] ٤ ـ وعنه ،عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) [١] قال : ظاهر وباطن ، الجدي عليه تبني القبلة وبه يهتدي أهل البّر والبحر لأنّه نجم لا يزول.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً [٢].
٦ ـ باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل
بمحراب المعصوم ونحوه ، وبالظنّ مع تعذّر العلم.
[٥٢٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام :يجزئ التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة.
[١] مدارك الأحكام : ١٥٢.
٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٥٦ / ١٢.
[١] النحل ١٦ : ١٦.
٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٥٦ / ١٣.
[١] النحل ١٦ : ١٦.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٧.