وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٤٧ ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها
[٥٠٩٦] ١١ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن عبدالله الورّاق ، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٤٧ ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع
الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة.
[٥٠٩٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا كنت [١] أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم [٢] لم يطلع.
[٥٠٩٨] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي
١١ ـ علل الشرائع : ٤٦٨ / ٢٧.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٠ ، والباب ٥٣ ، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب ، والحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٥.
[١] كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة.
[٢] في نسخة من التهذيب : أو. ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٦.