وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٤ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين ، والتفريق بينهم
حديث الأربعمائة ـ قال : علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الصوم [٣] وفي النكاح [٤] وغير ذلك.
٤ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين ،
والتفريق بينهم.
[٤٤٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : هو خير من أن يناموا عنها.
[٤٤٠٦] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة؟ قال : لا تؤخّروهم عن الصلاة ، وفرّقوا بينهم.
ورواء الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا الذي قبله.
[٢] تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنائز.
[٣] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٤] يأتي في الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكسافي ٣ : ٤٠٩ / ٢ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٥ عن محمّد بن اسماعيل ، وفي ٨ / ١١١ : ٣٨٢ عن محمد بن يعقوب نحوه.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٣.
[١] لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذلك لم يرد في الوافي وترتيب التهذيب.