وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - ٦١ ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة
السلام ) ـ في حديث ـ قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة [١] كنت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٥١٦٩] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلاّ بيقين.
٦١ ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة ،
واستحباب الابتداء بالفريضة.
[٥١٧٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمّ استيقظ ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال : يا بلال ، مالك؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان.
____________
[١] كتب المصنف ( حال ) فوق كلمة ( حالة ) وهي كذلك في المصدرين.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٨.
٢ ـ السرئر : ٤٨٠.
الباب ٦١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٥ / ١٠٥٨، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٩.