وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - ٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام ، وعدم تحريم ذلك
علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) [١] إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه [٢].
[٥٥٠٥] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [١].
[٥٥٠٦] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه.
[٥٥٠٧] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار
[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٠.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦.
[١] علل الشرائع : ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.