وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف
٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا
صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات.
[٥٠٣٠] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ،هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز، عن زرارة [١].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٥٠٣١] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها؟ قال : فليصلّ حين يذكر.
[٥٠٣٢] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن [١] حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : تكون علّي الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها؟ فكتب ( عليه
الباب ٣٩
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥.
[١] الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣.
[٢] الخصال : ٢٤٧ / ١٠٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٧.
[١] في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب ( بن ).