وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ٥٥ ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود
وآله ) : من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى.
[٥٧٠٣] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [١] قال : أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.
[٥٧٠٤] ٦ ـ قال : وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي عليهالسلام أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له : يا بن رسول الله ، لِمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال : إن الله جميل يجبّ الجمال ، فأتجمعل لربّي ، وهو يقول : ( خذوا زينتكم عند كلّ مسجد ) [١] فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي.
[٥٧٠٥] ٧ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.
أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان ، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك[١].
٥٥ ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب
والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه
[٥٧٠٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
٥ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من صلاة العيدين.
[١] الأعراف ٧ : ٣١.
٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٤ / ١٢٩ ومجمع البيان ٢ : ٤١٢.
[١] الأعراف ٧ : ٣١.
٧ ـ مكارم الأخلاق : ١١٣.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد وفي الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.
الباب ٥٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.