وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - ٥٥ ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود
محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله [١].
[٥٧٠٧] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي؟ فيه؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : ما الكيمخت؟ فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه.
[٥٧٠٨] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ،عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليهالسلام أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
[٥٧٠٩] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الفرو والخف ، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي؟ فكتب : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي النجاسات [٢] ، ويأتي ما يدلّ
[١] الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٩.
[١] تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.