وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ١٩ ـ باب كراهة لبس السواد إلاّ في الخف والعمامة والكساء ، وزوال الكراهة بالتقيّة
[٥٤٦٢] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكره السواد إلاّ في ثلاث : الخفّ ، والعمامة ، والكساء.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
ورواه في ( العلل ) [٢] و ( الخصال ) [٣] عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله.
[٥٤٦٣] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قتل الحسين بن علي عليهالسلام وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.
أقول : هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.
[٥٤٦٤] ٤ ـ قال : الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
[٥٤٦٥] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.
ورواه في ( العلل ) [١] و ( الخصال ) [٢] عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ،
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٤٩ / ١.
[١] الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٧.
[٢] علل الشرائع : ٣٤٧ / ٣.
[٣] الخصال : ١٤٨ / ١٧٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٩.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٦.
[١] علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.
[٢] الخصال : ٦١٥.