وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - ٧ ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر
عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله عليهالسلام أنا وحمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ما هو؟ قال : يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله هو الّذي وضعها ، فقال : أبو عبدالله عليهالسلام : فما تقول أنت؟ قلت : إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثمّ قال جبرئيل عليهالسلام : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : يا حمران فإنّ زرارة يقول : إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وصدق زرارة ، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد صلىاللهعليهوآله فوضعه ، وأشار جبرئيل عليه به.
ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[٤٧٣٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى[١]، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله[٢].
[٤٧٣٤] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا
[١] رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٦.
[١] التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ١٠٠٠.
[٢] الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢١.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٢٩ / ٦٠٦ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٧٣ / ٢٥٩ وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ١ من أعداد الفرائض.