وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ٣٧ ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها
[٥٠٠٩] ٥ ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ستّ عشرة [١] في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها ، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل.
[٥٠١٠] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره.
[٥٠١١] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن [١] عبد الأعلى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن نافلة النهار؟ قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين عليهالسلام كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت.
[٥٠١٢] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وآخّر منها ما شئت.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٩ / ١٧ و ٢٦٧ / ١٠٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٧ ، أورده وما بعده في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
[١] اضاف في الاصل ( ركعة ) عن نسخة.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٤ و ٨ / ١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٨.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٩.
[١] في هامش المخطوط عن نسخة : بن.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠١٠.