وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - ٣٢ ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].
[٥٥٨٦] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلاّ أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها [١] ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه [٢] ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلاّ أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره [٣].
أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته [٤] ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة.
[٥٥٨٧] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
[٢] علل الشرائع : ٣٤٨ / ١.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ باختلاف ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣.
[٤] تقدم في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.