وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - ٦١ ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة
رسول الله ، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال ، أذّن ، فأذّن ، فصلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح ، ثمّ قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) [٤] ، قال : زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأوّل ، فقدمت على أبي جعفر عليهالسلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٥١٧٦] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنّه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض.
[٥١٧٧] ٨ ـ قال : وقال عليهالسلام : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها.
[٥١٧٨] ٩ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) : عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك؟ قال : يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
[٤] طه ٢٠ : ١٤.
٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٦١ / ٣٩.
٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٢١ / ٢٧٩.
٩ ـ غياث سلطان الورى ... وعنه في البحار ٨٧ : ٢٧ / ٤.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٤ من أبواب الأذان. ويأتي أيضاً في الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.