وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ٧ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت
عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارت وتكك [٢] تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله [٣].
[٥٣٨٠] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب الذكيّة؟ قال : لا تصلّ فيها.
[٥٣٨١] ٧ ـ وعنه ، عن الوليد بن أبان ـ في حديث ـ قال : قلت للرضا عليهالسلام : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة؟ قال : لا تصلّ فيها.
[٥٣٨٢] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي [١] عليهالسلام عن الصلاة في جلود [٢] الثعالب؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد.
قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله [٣].
[٥٣٨٣] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
[٢] التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ( لسان العرب ١٠ : ٤٠٦ ).
[٣] الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٥.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٥٠.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٦.
[١] كتب المصنف عن نسخة : ( الرضا ).
[٢] كتب المصنف : ( جلود ) عن نسخة.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٨.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٧.