وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ٣ ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل
السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا [١] والسنجاب؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه.
[٥٣٥٣] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال : لا خير في ذا؟ كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم.
[٥٣٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال : لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[٥٣٥٥] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار [١] قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ( أن
[١] الفرا : الحمار الوحشي ـ هامش الخطوط ـ والجمع : الفراء ( حياة الحيوان ٢ : ١٤٨ ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٦.
[١] في نسخة : ذلك ـ هامش المخطوط ـ.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧.
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٨.
[١] في الاستبصار : يسار.