وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره
عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت : على البعير والدابّة؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله [١].
[٥٣٠٢] ٨ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع عليهالسلام : موسّع عليك بأيّة عملت.
[٥٣٠٣] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك.
[٥٣٠٤] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : لا بأس.
[١] الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٥.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٣.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٤.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٩.