وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم
[٥٤٠٦] ١٢ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : كسا علي عليهالسلام الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس [١] خزّ ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله.
[٥٤٠٧] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سالته عن لبس الخزّ فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين عليهالسلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
[٥٤٠٨] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن جلود الخزّ؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، مثله[١].
[٥٤٠٩] ١٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
١٢ ـ قرب الاسناد : ٦٩.
[١] البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراً أو جبة ، وقال الجوهري البرنس : قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. وهي من البرس ـ بكسر الباء ـ القطن ( لسان العرب ( برنس ) ٦ : ٢٦ ).
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٤.
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٧.
[١] الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٧.
١٥ ـ الاحتجاج : ٤٩٢.