وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - ١٧ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل
عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، مثله [١].
[٤٨٥٨] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
[٤٨٥٩] ٣ ـ قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه [١].
[٤٨٦٠] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
[١] التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٢ ، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عينيه.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٥.