وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ٨ ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها
عليه وآله ) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذرعاً وهو قدر مريض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٤٧٤٨] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبدالله عليهالسلام عند الزوال ، فقلت : بأبي وأُمّي ، وقت العصر؟ فقال : ريثما تستقبل [١] إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
[٤٧٤٩] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
[٤٧٥٠] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العبّاس بن معرو ف ، عن صفوان بن يحيى ،عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر.
قال : قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله يومئذٍ قامة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٨.
الكافي ٣ : ٤٣١ / ١.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : وقت ما تستقل.
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٣.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٥٨.