وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه
[٥٤١٩] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي [١] ويكره الميثرة [٢] الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.
ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد [٣] ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي [٤].
أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى [٥] ويأتي ، إن شاء الله [٦].
[٥٤٢٠] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ).
[٢] الميثرة بالكسر غير مهموزة : شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائده ، والجمع مياثر ومواثر. ( مجمع البحرين ٣ : ٥٠٩ ).
[٣] الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٧.
[٤] الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٦.
[٥] مضى في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
[٦] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٥.