وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره
[٥٣٠٥] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتور فيه الماء ، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح.
[٥٣٠٦] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلاً بالكوفة؟ فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب ، فنعم ، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ.
[٥٣٠٧] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك.
قلت : جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره.
[٥٣٠٨] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن [١] بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ـ إلى أن قال ـ وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٤.
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٥.
١٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض.
[١] وفي نسخة : الحسين ـ هامش المخطوط ـ وكذلك في الكافي.