وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩ - ١٠ ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمد بن عبدالله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مثله [٤].
ورواه أيضا عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار [٥] ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل [٦].
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد بن بندار وغيره [٧].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق [٨] ، ويأتي ما يدل عليه [٩].
١٠ ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد
والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرم
[ ١٤٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده [١] ، والضيف
[٤] علل الشرائع : ٣٨٤ | ١.
[٥] في الكافي : الفضيل بن يسار.
[٦] علل الشرائع : ٣٨٤ | ٢.
[٧] الكافي ٤ : ١٥١ | ٣.
[٨] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
[٩] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ | ٢٠٨.
[١] في التهذيب : مولاه « هامش المخطوط ».