وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٠ - ١٠ ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد
لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم.
ورواه الشيخ والكليني كما مر [٢].
[ ١٤٠٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا.
[ ١٤٠٤٤ ] ٣ ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد [١] ، عن نشيط بن صالح مثله ، إلا أنه قال : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة [٢].
[ ١٤٠٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله
[٢] مر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ | ٤٤٥.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٨٥ | ٤.
[١] في المصدر : متروك ين عبيد.
[٢] الكافي ٤ : ١٥١ | ٢.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ | ٨٢٣.