وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣١ - ١٠ ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد
وسلم ) لعلي عليهالسلام ـ قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه.
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه [١] ، وصوم النافلة سفرا [٢] ، واستحباب إفطار المتطوع إذا دعي إلى طعام [٣] ، وعلى جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم [٤] وغير ذلك والله أعلم [٥].
تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.
[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٣] تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.
[٤] تقدم في الابواب ١ ، ٢ ، ٨ ـ ١١ ، ١٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٥] تقدم في الابواب ١ ، ٢ ، ٤ ـ ٨ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٨ ، ١٠ من الباب ٥ ، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.