وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - ٨ ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا
٨ ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا
يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان ، ولا يجوز
الافطار في آخره
[ ١٣٤١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا رايتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل [١] من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة [٢] ثم أفطروا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن قيس مثله [٣].
[ ١٣٤١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه [١].
[ ١٣٤١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن هلال رمضان
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ | ٤٤٠ ، ١٧٧ | ٤٩١ والاستبصار ٢ : ٦٤ | ٢٠٧ ، ٧٣ | ٢٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : وأشهدوا عليه عدولا ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : يوما ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٣٧.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ | ٤٩٢.
[١] في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ | ٤٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ | ٢٢٤.