وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما،وانه إذا
عن محمد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبدالله ، عن صابر [١] مولى أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا ، إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
[ ١٣٣٩٠ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن خاله محمد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب الاحمر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : شهر رمضان تام أبدا؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور.
[ ١٣٣٩١ ] ٢٣ ـ وبالاسناد عن حماد بن عثمان ، عن قطر بن عبدالملك قال : قال ـ يعني : أبا عبدالله عليهالسلام ـ : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فاذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[ ١٣٣٩٢ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن الناس
[١] في نسخة : صبار ( هامش المخطوط ).
٢٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦٥ | ٤٧٠.
٢٣ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ | ٤٧١.
[١] تقدم مايدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٢٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٧ | ٤٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٦٥ | ٢١١.