وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما،وانه إذا
[ ١٣٣٨٦ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر بن مزاحم ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر [١] ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوما ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : شهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا ، يعقد بيده تسعة وعشرين يوما.
[ ١٣٣٨٧ ] ١٩ ـ وعنه بالاسناد عن ابن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الاهلة؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم؟ قال : لا ، إلاّ أن تشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
[ ١٣٣٨٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزاز ، عن جعفر بن عبدالله المحمدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن أبي أحمد بن عمر [١] بن الربيع ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : إلاّ أن يشهد لك عدول أنهم رأوه ، فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.
[ ١٣٣٨٩ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ،
١٨ ـ التهذيب ٤ : ١٦٢ | ٤٥٦.
[١] في المصدر : أو أكثر.
١٩ ـ التهذيب ٤ : ١٦٣ | ٤٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٢٠ ـ التهذيب ٤ : ١٦٣ | ٤٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : أبوأحمد عمر ، وفي الاصل أحمد بن عمر.
٢١ ـ التهذيب ٤ : ١٦٥ | ٤٦٨.