نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٦ - المسألة الخامسة عدم جواز قراءة سورة يفوت الوقت إن قرأها
المسألة الخامسة: عدم جواز قراءة سورة يفوت الوقت إن قرأها
المعروف بين الأصحاب إنّه لا يجوز أن يقرأ من السور ما يفوت الوقت بقراءته [١]، و استدلّ له برواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تقرأ في الفجر شيئا من أل حم» [٢]، بتقريب أنّ الظاهر كون النهي لفوات الوقت، كما أنّه أفصح من ذلك ما رواه سيف بن عميرة عن عامر بن عبد اللّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «من قرأ شيئا من أل حم في صلاة الفجر فاته الوقت» [٣].
و قد يناقش بأنّ المراد بالوقت في هذه الرواية، هو وقت الفضيلة، ضرورة أنّ وقت الإجزاء أوسع من قراءة شيء من «أل حم»، لأنّ أطولها هي «حم تنزيل»، و الوقت أوسع منه كما هو واضح، فلا بدّ من حمل النهي على الكراهة، و لكنّه أجاب عنه في المصباح بما حاصله:
إنّ هذا لا ينفي دلالة النهي على التحريم، فيما هو محلّ الكلام، و لكن لا يخفى أنّ الروايتين لا ترتبطان بالمقام، لأنّ الرواية الأولى الدالة على عدم الجواز، خالية من التعليل، و الرواية الثانية خالية عن النهي.
نعم قد يستدلّ له كما في المصباح بوجه آخر، و هو أنّ الواجب عليه مع ضيق
[١] النهاية: ٧٨، المهذّب ١: ٩٧، المعتبر ٢: ١٧٥، تذكرة الفقهاء ٣: ١٤٧ مسألة ٢٣٢، الذكرى ٣: ٣٢٥، مسالك الأفهام ١: ٢٠٦، مدارك الأحكام ٣: ٣٥٤، كشف اللثام ٤: ١١، جواهر الكلام ٩: ٣٥١، مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٩، الحدائق ٨: ١٢٥، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: ٢٩٤.
[٢] التهذيب ٣: ٢٧٦ ح ٨٠٣، الوسائل: ٦- ١١١. أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢: ٢٩٥ ح ١١٨٩، الوسائل ٦: ١١١. أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٤ ح ١.