نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١١ - الجهة الأولى عدم وجوب القراءة تعيينا في الأخيرتين
فليسعك فعلت أو لم تفعل» [١].
و يظهر من البعض الآخر تعيّن التسبيح، مثل رواية عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة [٢]، و مرسلة الفقيه عن الرضا عليه السّلام قال: «إنما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه من عنده و بين ما فرضه اللّه من عند رسوله صلّى اللّه عليه و آله» [٣]، و ما أرسله المحقّق في المعتبر [٤] عن عليّ عليه السّلام إنّه قال: «اقرأ في الأوّلتين و سبّح في الأخيرتين»، و رواية عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه و سبحانه اللّه و اللّه أكبر» [٥].
و الظاهر كما في التهذيب، إنّ كلمة «لا» في قوله: لا تقرأ، للنفي لا للنهي، و جواب الشرط قوله: «فقل» كما يؤيده ذكر الفاء.
و يظهر من بعض تلك الأخبار التخيير بينهما، كرواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة [٦]، و غيرها ممّا تقدّم، و هذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين، بالحمل على التخيير، و يؤيده فتوى المشهور [٧] على طبقها، و كونها معمولا بها دونهما.
و بالجملة: فالظاهر إنّه لا إشكال في المقام من هذه الجهة أصلا.
[١] التهذيب ٢: ٩٩ ح ٣٧١، الاستبصار: ١- ٣٢٢ ح ١٢٠٢، الوسائل ٦: ١٢٦. أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١١.
[٢] الكافي: ٣- ٢٧٣ ح ٧، الوسائل: ٦- ١٠٩. أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٦.
[٣] الفقيه ١: ٢٠٢ ح ٩٢٤، الوسائل ٦: ١٢٤. أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٤.
[٤] المعتبر ٢: ١٦٥، الوسائل ٦: ١٢٤. أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢: ٩٩ ح ٣٧٢، الاستبصار ١: ٣٢٢ ح ١٢٠٣، الوسائل ٦: ١٢٤. أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٧.
[٦] التهذيب ٢: ٩٨ ح ٣٦٩، الاستبصار ١: ٣٢١ ح ١٢٠٠، الوسائل ٦: ١٠٨. أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٣.
[٧] راجع ٢: ١٠٥.