مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ١٠) یستحب الغلس بصلاة الصبح
(مسألة ٩): یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة و فی وقت الإجزاء {٦٠}، بل کلّ ما هو أقرب إلی الأول یکون أفضل {٦١} إلّا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه {٦٢}.
[ (مسألة ١٠): یستحب الغلس بصلاة الصبح](مسألة ١٠): یستحب الغلس بصلاة الصبح أی الإتیان بها
_____________________________
{٦٠}
للأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ
رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِینَ [١].
و قوله تعالی فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ [٢].
و من السنة بالمستفیضة، بل المتواترة:
منها:
صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل
فعجل الخیر ما استطعت، و أحبّ الأعمال إلی اللّه ما داوم علیه العبد و إن
قلّ» [٣].
و مثله غیره، و إطلاقه یشمل أول وقت الفضیلة و أول وقت
الإجزاء، مع أنّ أصل الحکم إجماعیّ بین المسلمین. و من الإجماع بتحققه بین
المسلمین و من العقل حکمه البتّی بحسن المسار عنه إلی الخیر.
{٦١} لأنّ
للتعجیل مراتب متفاوتة، فیشمله إطلاق قول رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و
آله) «إنّ اللّه عزّ و جل یحب من الخیر ما یعجل» [٤].
و هو الموافق للاعتبار العرفی أیضا.
{٦٢} لقاعدة تقدیم الأهمّ علی المهمّ و یأتی التفصیل فی [مسألة ١٣] من الفصل التالی.
[١] سورة آل عمران الآیة: ١٣٣.
[٢] سورة البقرة الآیة: ١٤٨.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب المواقیت حدیث: ١٠.
[٤] الوسائل باب: ٣ من أبواب المواقیت حدیث: ١٢.