مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ١٢) إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها
العدول من حاضرة إلی سابقتها فإنّ اللازم أن یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط و إلّا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول، لما مرّ. [ (مسألة ١١): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة]
(مسألة ١١): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة {٣٦} فی الحواضر و لا فی الفوائت، و لا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة و کذا من النافلة إلی الفریضة و لا من الفریضة إلی النافلة إلّا فی مسألة إدراک الجماعة، و کذا من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، و یجوز من الحاضرة إلی الفائتة. بل یستحب فی وسعة وقت الحاضرة.
[ (مسألة ١٢): إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها](مسألة ١٢): إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها ثمَّ
تبیّن أنّه کان آتیا بها، فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیا، لکن
لا یخلو عن إشکال {٣٧} فالأحوط بعد الإتمام الإعادة
_____________________________
{٣٦}
لما تقدم فی قاعدة عدم جواز العدول إلّا فیما دلّ علیه الدلیل، و لا دلیل
علیه إلّا فیما مرّ فی المسألة السابقة، و تقدم فی [مسألة ٣] من (فصل أوقات
الفریضة) و یأتی فی [مسألة ٢٠] من (فصل النیة) و [٢٧] من (فصل أحکام
الجماعة)، و [٢٨] من (فصل قضاء الصلاة) ما ینفع المقام.
{٣٧} ینشأ من
صدق العدول فی النیة من السابقة إلی اللاحقة فی الجملة خصوصا إذا أتی بشیء
من أجزاء السابقة، فلا یجوز. و من أنّ العدول الممنوع منه إنّما هو فیما
إذا لم ینطبق علیه عنوان الخطإ فی التطبیق قهرا کما فی المقام، فإنّه قاصد
للأمر الفعلی واقعا، فزعم أنّه الظهر ثمَّ بان الخلاف فمقتضی استصحاب الصحة
عدم البطلان خصوصا إذا لم یأت بشیء من أجزاء المعدول إلیه حین العدول.
و بعبارة أخری: نفس العدول من حیث هو عدول لیس من المبطلات ما