مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٤ - (مسألة ٣٨) لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بین ترب و کان المصلّی واحدا وجب علیه الاجتناب عن الجمیع
(مسألة ٣٥): لو خرجت عن صدق التربة عرفا لا تخرج عن الوقف أو الحبس، إلّا إذا صدق علیها القمامة عرفا {٦٧}.
[ (مسألة ٣٦): یشکل اختصاص بعض المصلّین ببعض الترب لنفسه](مسألة ٣٦): یشکل اختصاص بعض المصلّین ببعض الترب لنفسه بأن یضعها فی محلّ من المسجد لا یطلع علیه أحد غیره {٦٨}، و لکن لو فعل ذلک ثمَّ صلّی علیها تکون صلاته صحیحة {٦٩}.
[ (مسألة ٣٧): یحرم هتکها و تنجیسها](مسألة ٣٧): یحرم هتکها و تنجیسها {٧٠}، و لا بأس بحکها و إزالة وسخها {٧١}.
[ (مسألة ٣٨): لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بین ترب و کان المصلّی واحدا وجب علیه الاجتناب عن الجمیع](مسألة ٣٨): لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بین ترب و کان المصلّی
واحدا وجب علیه الاجتناب عن الجمیع، و مع التعدد لا یجب علیهم ذلک {٧٢}.
_____________________________
إحداهما من شخص و الأخری من شخص آخر. للشک فی رضی صاحب التربة التی جعلت تحت التربة الأخری.
{٦٧} للأصل فی الأول، و حکم العرف فی الأخیر.
{٦٨} لأنّ الظاهر أنّ المقصود من الوضع فی المسجد- مثلا- أن یکون معرضا لاستفادة الجمیع و أن یقدر کلّ من شاء علی أخذها.
{٦٩}
لوجود المقتضی و فقد المانع، إذ المقصود استعمالها فی السجود فی ذلک
المحلّ و قد تحقق، فالإشکال إنّما هو فی الحکم التکلیفی فی الحبس و لکن
الظاهر أنّه یختلف باختلاف الموارد و الأشخاص.
{٧٠} لأنّها من آلات العبادة و محترمة عند المتشرعة.
{٧١} للأصل بعد کون ذلک من الإصلاح المحض.
{٧٢} لتنجز العلم الإجمالی فی الأول بخلاف الأخیر، لخروج کلّ واحد منهم عن مورد ابتلاء الآخر، و فی المسألة فروع أخر.