مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٨ - (مسألة ٥) المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة
(مسألة ٣): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب، فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف {١٨}، غایة الأمر أنّ ذمته تشتغل بعوض الماء. و أما مع رطوبته فالظاهر أنّه کذلک أیضا {١٩} و إن کان الأولی ترکها حتّی یجف.
[ (مسألة ٤): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت](مسألة ٤): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت {٢٠}، خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب، و إن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال، لانصراف الإذن إلی غیره. نعم، مع الظهور فی العموم لا إشکال {٢١}.
[ (مسألة ٥): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة](مسألة ٥): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة
_____________________________
{١٨}
إذ لا عین و لا أثر فی الثوب من المغصوب أصلا، و إنّما کان الماء بمنزلة
الآلة المغصوبة التی عمل بها فی شیء و لا یصیر صاحب الآلة ذا حق فی مورد
العمل و إنّما یستحق العوض فی الماء و أجرة المثل فی الآلة، و منه یظهر حکم
الصابون المغصوب الذی یغسل به الثوب، و سائر الآلات و الأدوات التی تستعمل
فی تهیئة المقصود من الخیاطة، و النجارة و البناء إذا کانت الآلات مغصوبة.
{١٩} إن کانت بحیث لم یعتبر العرف أثر الملکیة بالنسبة إلیها أصلا و إلّا فهی باقیة علی ملکه، و قد تقدم حکم صورة الشک، فراجع.
{٢٠}
لوجود المقتضی و فقد المانع، و تقدم ما یصلح للفرق بین الغاصب و غیره و
الاحتیاط بالنسبة إلیه، و لا یجوز له التصرف مع وجود القرینة علی التخصیص
بغیره.
{٢١} بأن یستفاد منه التعمیم حتّی للغاصب لا أن یکون المراد مجرّد العموم الاصطلاحی.