مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٤ - (الخامس) إذا لم یکن له إقبال
(الثانی): مطلق الحاضرة لمن علیه فائته و أراد إتیانها {٢٧}.
[ (الثالث): فی المتیمم مع احتمال زوال العذر](الثالث): فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه و أما فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر و عدم جواز البدار {٢٨}.
[ (الرابع): لمدافعة الأخبثین و نحوهما](الرابع): لمدافعة الأخبثین و نحوهما، فیؤخّر لدفعهما {٢٩}.
[ (الخامس): إذا لم یکن له إقبال](الخامس): إذا لم یکن له إقبال، فیؤخّر إلی حصوله {٣٠}.
_____________________________
{٢٧} راجع [مسألة ٢٧] من (صلاة القضاء) و ما بعدها.
{٢٨}
أما بالنسبة إلی المتیمم فقد تقدم فی [مسألة ٣] من (فصل أحکام التیمم) و
أما بالنسبة إلی سائر الأعذار، فلإطلاق أدلة التکالیف الأولیة و انسباق
استیعاب العذر من أدلة التکالیف العذریة، و تقدم فی أحکام الجبائر ما ینفع
المقام.
{٢٩} لقول الصادق (علیه السلام): «لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو فی ثوبه» [١].
المحمول علی الکراهة إجماعا و الأول من حبس بوله و الثانی من حبس غائطه.
{٣٠}
لأنّه روح العبادة و أهمّ من أول الوقت لا أقلّ من احتمال أهمیته مضافا
إلی إطلاق خبر ابن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أکون فی جانب
مصر فتحضر المغرب و أنا أرید المنزل، فإن أخرت الصلاة کان أمکن لی و أدرکنی
المساء، أ فأصلّی فی بعض المساجد؟ قال (علیه السلام): «صلّ فی منزلک» [٢].
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢] الوسائل باب: ١٩ من أبواب المواقیت حدیث: ١٤.