مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٩ - (مسألة ٢٩) إذا کان الرجل یصلّی و بحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة
(مسألة ٢٨): الحکم المذکور مختص بحال الاختیار، ففی الضیق و الاضطرار لا مانع و لا کراهة {١٠٨}. نعم، إذا کان الوقت واسعا یؤخر أحدهما صلاته {١٠٩} و الأولی تأخیر المرأة صلاتها {١١٠}.
[ (مسألة ٢٩): إذا کان الرجل یصلّی و بحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة](مسألة ٢٩): إذا کان الرجل یصلّی و بحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن
تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة و لا إشکال و کذا العکس، فالاحتیاط أو
الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة {١١١}.
_____________________________
الرضا (علیه السلام) فی مقام بیان القاعدة الکلیة: «و کلّ سنة إنّما تؤدی علی جهة الفرض» [١].
{١٠٨}
أمّا فی الضیق، فلأهمیة إدراک الوقت عن مثل هذا المانع قطعا و أما فی
الاضطرار، فلقاعدة ما من شیء حرّمه اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه.
{١٠٩} لعدم ما یصلح لوجوب تقدیم أحدهما بالخصوص، فمقتضی الأصل و الإطلاق هو التخییر.
{١١٠} لقوله (علیه السلام): «یصلّی الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة» [٢].
و قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «أخروهنّ حیث أخرهنّ اللّه» [٣].
المحمول علی الندب فی المقام إجماعا.
{١١١} للأصل، و النص، و الإجماع، و قد تقدم صحیح جمیل [٤] فراجع.
فروع- (الأول): لو صلّیا مع المحاذاة جهلا بالموضوع، أو نسیانا،
[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: ١١.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب مکان المصلّی حدیث: ٢.
[٣] مستدرک الوسائل باب: ٥ من أبواب مکان المصلّی حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٤ من أبواب مکان المصلّی حدیث: ٤.