مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ٥) وقت نافلة العشاء
و ستا قبل الزوال و رکعتین عنده. [ (مسألة ٤): وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة]
(مسألة ٤): وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة {٨}.
[ (مسألة ٥): وقت نافلة العشاء](مسألة ٥): وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة- یمتد بامتداد
_____________________________
رکعات بعد الجمعة» [١].
و لا یبعد التخییر بالنسبة إلی الستة الأخیرة.
{٨}
علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، و استدل لهم تارة: بمواظبة النبیّ
(صلّی اللّه علیه و آله) علیه [٢]. و أخری: بما دل علی النّهی عن التطوع فی
وقت الفریضة [٣]. و ثالثة: بما ورد من أنّ المفیض من عرفات إن صلّی العشاء
بالمشعر تؤخر نافلة المغرب إلی ما بعد العشاء [٤]، فیستفاد منه أنّها تصیر
قضاء حینئذ. و رابعة: بأنّ جمیع النوافل موقتة فلتکن نافلة المغرب أیضا
کذلک.
و الکل ظاهر الخدشة: لأنّ مواظبة النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله)
أعمّ من التوقیت الحقیقی، إذ یمکن أن یکون الوقت موسعا، و لکن إتیانها فی
أول الوقت أفضل، کما هو معلوم. و دلالة النّهی عن التطوع علی التوقیت فی
المقام ممنوع کبری و صغری، أما الأول فلما یأتی فی [مسألة ١٦]. و أما
الأخیر فلأنه علی فرض ثبوته إرشاد إلی تقدیم أحد المتزاحمین علی الآخر، و
أنّی له من إثبات التوقیت، بل هو أجنبیّ عن ذلک. و الأخیر علی فرض صحته فی
سائر النوافل قیاس لا وجه لاحتماله فضلا عن الاستدلال به، فمقتضی الأصل و
الإطلاق و الاتفاق امتداد وقتها بوقت أصل الفریضة، و هو الذی تقتضیه سهولة
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب صلاة الجمعة حدیث: ١٩.
[٢] الوسائل باب: ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: ٦.
[٣] راجع الوسائل باب: ٣٥ من أبواب المواقیت.
[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ٢.