مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٧ - (الرابع) لا یجوز إخراج الحصی منه
و لا تضرّ نجاسة الباطن فی هذه الصورة {٧٢} لکن الأحوط إزالة النجاسة أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر {٧٤}. [ (الرابع): لا یجوز إخراج الحصی منه]
(الرابع): لا یجوز إخراج الحصی منه {٧٥} و إن فعل رده إلی
_____________________________
و أخری: بأنّه یمکن أن یکون ذلک بعد تحقق الاستحالة فتطهر حینئذ لا محالة.
و ثالثة: أنّه یمکن أن یکون المراد جعل المسجد خصوص السطح الظاهر من التراب دون الجمیع.
و
فیه: أنّ جمیع ذلک خلاف ظهور الإطلاق، کما لا یخفی، و کلّ ذلک من التشکیک
الموهوم، بل قد نسب إلی الأردبیلی (قدّس سرّه) عدم حرمة تنجیس باطن المسجد.
و
قد یقال: بأنّ ما یدل علی حرمة تنجیس المسجد إنّما هو فیما إذا عرضت
النجاسة علی المسجد، فلا یشمل العکس، و حینئذ یکفینا فی المقام نفس
الإطلاقات الأولیة المرغبة إلی اتخاذ المسجد من دون حاجة إلی دلیل خاص
فوردت الأدلة الخاصة مطابقة للقاعدة لا مخالفة لها و هو حسن لا بأس به.
{٧٢} لما تقدم من النصوص.
{٧٣} للإطلاق، و الاتفاق الدال علی الحرمة.
{٧٤} ظهر مما تقدم وجه الاحتیاط.
{٧٥} الحصی إما جزء من الوقف، أو أتی بها فی المسجد لغرض کالسجود علیه مثلا، أو من القمامة، أو مشکوک فی أنّها من أی الأقسام.
و
الأول حکمها حکم سائر أجزاء الوقف، فلا یجوز أخذها و إخراجها من المسجد،
لأدلّة حرمة التصرّف فی الوقف و یجب ردّها إلیه إلّا مع استغنائه