مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٤٧) إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب
ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض فیصلون قائمین صلاة المختار تارة و مع الإیماء أخری علی الأحوط {١٣٥}. [ (مسألة ٤٦): الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر]
(مسألة ٤٦): الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت {١٣٦}.
[ (مسألة ٤٧): إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب](مسألة ٤٧): إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب و
الآخر مما تصح فیه الصلاة لا تجوز الصلاة فی واحد منهما، بل یصلّی عاریا
{١٣٧}.
و إن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول و الآخر من المأکول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّی صلاتین {١٣٨}. و إذا ضاق الوقت
_____________________________
رکوع
المأمومین و سجودهم إنّما هو إلقاء وجوههم کثیرا إلی الأرض لئلّا یتفق
نظرهم إلی شیء من عورة الإمام أو بعضهم حین الحرکة الإیمائیة خصوصا من
العوام، فإنّهم عند الإیماء یحرّکون جمیع بدنهم کما نشاهدهم فی الإیماء عند
السلام علی أحد المعصومین (علیهم السلام).
{١٣٥} لما تقدم وجهه فی [مسألة ٤٣] فراجعها.
{١٣٦}
لأنّ المنساق من أدلة التکالیف العذریة إنّما هو إحراز استیعاب العذر
لتمام الوقت إلّا ما خرج بالدلیل، فلا یکفی مجرد وجود العذر فی أدلة
الموقتات کما لا یصح التمسک بإطلاقها- لعدم کونها واردة فی مقام البیان من
هذه الجهة.
{١٣٧} للحرمة النفسیة فی اللبس حینئذ و ظاهرهم التسالم علی
تغلیب الحرمة النفسیة علی درک الواقع بالاحتیاط، و للمسألة نظائر کثیرة من
أول الطهارات إلی آخر الدیات فیکون فاقد الثوب حینئذ، لتنجز العلم الإجمالی
علیه فیصلّی عاریا لا محالة. نعم، لو صلّی فی أحدهما ثمَّ بان أنّه غیر
ممنوع لبسه تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة.
{١٣٨} لعدم الحرمة النفسیة، بل الحرمة غیریة محضة، فیصح الاحتیاط