مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ١٢) إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشف فی الأثناء
(مسألة ١١): إذا بدت العورة کلّا أو بعضا لریح أو غفلة لم تبطل الصلاة {٤٨}، لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها و صحت أیضا، و إن کان الأحوط الإعادة بعد الإتمام، خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمان معتدّ به.
[ (مسألة ١٢): إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشف فی الأثناء](مسألة ١٢): إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشف فی الأثناء، فالأقوی صحة الصلاة {٤٩}، و إن کان الأحوط الإعادة {٥٠}.
و کذا لو ترکه من أول الصلاة أو فی الأثناء غفلة {٥١}. و الجاهل
_____________________________
{٤٨} نصّا، و إجماعا، روی ابن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام):
عن الرجل صلّی و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة علیه و قد تمت صلاته» [١].
و
یصح التمسک بحدیث «الرفع» [٢] لنفی الإعادة و القضاء، بل و نفی الشرطیة
أیضا فی حال الغفلة، و النسیان و الاضطرار، و قد تقدم حکم البقیة فی
المسألة السابعة، فراجع.
{٤٩} لحدیث «لا تعاد» [٣]، و لحدیث «الرفع» [٤] علی ما قلناه.
{٥٠} لما عن بعض من دعوی الإجماع علی البطلان، و لکن هذه الدعوی تصلح للاحتیاط و لا تصلح للاعتماد.
{٥١} لما تقدم من صحیح ابن جعفر، و لحدیث «لا تعاد»، و حدیث «الرفع» [٥] علی ما اخترناه.
[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب القبلة حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.
[٥] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.