مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ١٧) إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة
(مسألة ١٧): إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة- غفلة أو مسامحة
یجب إعادتها، إلا إذا تبین کونها القبلة {٦٢} مع حصول قصد القربة منه.
_____________________________
و أما التخییر مع فقده فلأنه الأصل عند العقل و العقلاء بعد فقد ما یدل علی الترجیح، و عدم إمکان الاحتیاط.
و
أما کون القرعة أحوط، فلاحتمال کونها مرجحا و معینا بعد فقد الظنّ و عدم
إمکان الاحتیاط، و لکن الشأن فی إثبات عموم اعتبارها فی مورد لم یعمل
الأصحاب بها. نعم، إن حصل منها الظنّ، فلا کلام فی صحة العمل بها حینئذ.
{٦٢} أما الإعادة فی الأول، فلقاعدة الاشتغال. و أما الصحة فی الأخیر، فلحصول الامتثال.
فرع:
من وظیفته التکرار، فأتی بوظیفته ثمَّ علم إجمالا ببطلان إحدی الصلوات
التی أتی بها من غیر تعیین، هل یجب علیه الإتیان بجمیع الأطراف ثانیا،
لقاعدة الاشتغال أو لا یجب، لسقوط هذا العلم الإجمالی عن التنجیز، لخروج
بعض أطرافه عن الابتلاء، أو یجب الإتیان بواحدة مخیرة بین الجهات؟
وجوه
الظاهر هو الأول، لما ثبت فی محلّه من أنّ العلم الإجمالی إذا خرج بعض
أطرافه عن الابتلاء بعد التنجیز لا یسقط عن الاعتبار و یجب امتثاله. و
اللّه تعالی هو العالم بحقائق الأحکام.