مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٤ - (مسألة ٨) الصبیّة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها
(مسألة ٨): الصبیّة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر
رأسها و رقبتها {٤٣} بناء علی المختار من صحة صلاتها و شرعیتها {٤٤}. و إذا
بلغت فی أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتقة
_____________________________
المخالف
للواقع إلّا فی موارد خاصة لیس المقام منها. نعم، لو قلنا بشمول حدیث «لا
تعاد» لمورد الجهل یصح التعویل علیه، و لکنّه مشکل. و وجه الاحتیاط
بالإتمام المناقشة فی کلیة الإجماع، و احتمال شمول حدیث «لا تعاد» [١]
لصورة الجهل أیضا، فیجب الإتمام حینئذ، و یأتی تفصیل الحدیث فی محلّه.
{٤٣} إجماعا محققا، و یدل علیه مفهوم قول أبی عبد اللّه (علیه السلام):
«و علی الجاریة إذا حاضت الصیام و الخمار» [٢].
بناء علی استفادة الشرطیة للصلاة من الخمار.
و أما التمسک بحدیث: «رفع القلم عن الصبیّ» [٣].
فقالوا: إنّه لا ینفع للمقام، لأنّ المنساق منه رفع الإلزام لا الجزئیة و الشرطیة.
و
فیه: أنّ سیاقه الامتنانی یقتضی التعمیم مطلقا إلّا ما نصّ الشرع علی
الخلاف فکلّ ما کان تحت استیلاء الشارع وضعا یرفع بهذا الحدیث إلا مع
التصریح بعدمه.
{٤٤} لوجود المقتضی للشرعیة و هو عمومات الأدلة و
إطلاقاتها و فقد المانع، لما تقدم من أنّ حدیث «رفع القلم» لا یرفع إلّا
الإلزام دون أصل التشریع، و تقدم ما یتعلق ببقیة المسألة فی المسألة
السابقة.
[١] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمات العبادات حدیث: ١١.