مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ٢٣) إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها
و إن کان فی سعة الوقت إلا إذا کان موجبا لضرر عظیم علی المالک {٥٩}، لکنه مشکل {٦٠}، بل الأقوی وجوب القطع فی السعة {٦١} و التشاغل بها خارجا فی الضیق {٦٢} خصوصا فی فرض الضرر علی المالک {٦٣}. [ (مسألة ٢٢): إذا أذن المالک فی الصلاة، و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه]
(مسألة ٢٢): إذا أذن المالک فی الصلاة، و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه، و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی، کما إنّ العکس بالعکس {٦٤}.
[ (مسألة ٢٣): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها](مسألة ٢٣): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ
بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید، فالظاهر وجوب
الصلاة فی حال الخروج، لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار و
الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریین {٦٥}.
_____________________________
{٥٩} لأنّه لم یصرح أحد بالصحة فی هذه الصورة.
{٦٠} لما مرّ من الإشکال الوارد علی أدلتهم.
{٦١}
کما عن جمع کثیر من الفقهاء- منهم الشهید الثانی- و المحقق الثانی- لفقد
الشرط، فتصیر باطلة و لا یحتاج إلی الإبطال و یجب علیه أن یأتی بصلاة
المختار فی خارج ذلک المحلّ.
{٦٢} لما مر من عدم سقوط الصلاة بحال مطلقا و لا بد من الإیماء للرکوع و السجود إن استلزم الاختیاری منهما التصرف الزائد علی الخروج.
{٦٣} لما تقدم من عدم تصریح القائلین بالجواز بهذه الصورة.
{٦٤} لأنّ المدار علی الواقع و الإذن طریق إلیه و لا أثر له مع المخالفة للواقع.
{٦٥} أرسل ذلک إرسال المسلّمات الفقهیة. و ما یقال: من أنّ قاعدة من