مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٥ - (مسألة ٢) المراد باختصاص أول الوقت- بالظهر و آخره بالعصر
بحیث کلّما زدته نظرا أصدقک بزیادة حسنه، و بعبارة أخری: انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعدا فی السماء. [ (مسألة ٢): المراد باختصاص أول الوقت- بالظهر و آخره بالعصر]
(مسألة ٢): المراد باختصاص أول الوقت- بالظهر و آخره بالعصر و هکذا فی
المغرب و العشاء- عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته {٣٠}،
فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه {٣١}، کما إذا أتی بقضاء صلاة الصبح أو
غیره من الفوائت فی أول الزوال أو فی آخر الوقت، و کذا لا مانع من إتیان
الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت، فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت،
فدخل الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام حیث أنّ صلاته صحیحة {٣٢}
_____________________________
هذا،
فقال وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ
الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فالخیط الأبیض هو
المعترض الذی یحرم به الأکل و الشرب فی الصوم و کذلک هو الذی یوجب به
الصلاة» [١].
و فی المرسل: «و أما الفجر الذی یشبه ذنب السرحان، فذاک الفجر الکاذب و الفجر الصادق هو المعترض کالقباطی [٢].
و نهر سورا نهر الفرات، و القباطی ثیاب بیض رقیقة تجلب من مصر واحدها قبطی (بضم القاف).
{٣٠} لما یأتی من التفضیل.
{٣١} للأصل، و إطلاقات دلیله، و لأنّ الاختصاص الذاتی لو قیل به إنّما هو بالنسبة إلی الشریکة فقط.
{٣٢}
لما یأتی فی [مسألة ٣] من (فصل أحکام الأوقات) من النص الدال علیه، بل قد
یصح مع عدم أدائها أیضا کما لو زعم أنّه صلّی الظهر فأتی
[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب المواقیت حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب المواقیت حدیث: ٣.