مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٧ - (الحادی عشر) العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها
(التاسع): المربیة للصبیّ تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها {٣٤}.
[ (العاشر): المستحاضة الکبری تؤخر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما](العاشر): المستحاضة الکبری تؤخر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الأولی و العصر، و بین الثانیة و العشاء بغسل واحد {٣٥}.
[ (الحادی عشر): العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها](الحادی عشر): العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها، و هو ذهاب الشفق {٣٦}، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل {٣٧}، و إن کان ابتداء
_____________________________
بالطمأنینة و الاستقرار و نحوهما.
إن
قیل: مع تساوی جهة الترجیح بین التعجیل و التأخیر، فالحکم هو التنجیز لا
التأخیر. یقال: یستفاد من مثل قوله (علیه السلام): «إذا کانت أرفق بک» [١].
و قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «من لا یرحم لا یرحم» [٢].
و غیر ذلک أنّ رجحان التعجیل لا اقتضائی یزول بأدنی شیء.
إن قیل: کیف یکون لا اقتضائیا مع کثرة ما ورد فی فضل أول الوقت.
یقال: إنّها وردت فیه من حیث هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجیة فیکون بالنسبة إلی الجهات الخارجیة لا اقتضاء لا محالة.
{٣٤} راجع الخامس مما یعفی عنه فی الصلاة فی کتاب الطهارة.
{٣٥} راجع [مسألة ١] من فصل الاستحاضة.
{٣٦} لما تقدم فی فصل أوقات الرواتب و نوافلها عند قوله: «و وقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق ..» فراجع.
{٣٧} خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور.
[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب المواقیت حدیث: ٨ و تقدم فی صفحة: ٣٨.
[٢] الوسائل باب: ١٩ من أبواب المواقیت حدیث: ١٦ و تقدم فی صفحة: ٣٨.