مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٢ - (مسألة ٣٠) لا یجوز إخراجها من مسجد إلی مسجد آخر
و إلا قطع الصلاة فی السعة {٥٤}، و فی الضیق أتم علی ما تقدم {٥٥} إن أمکن و إلّا اکتفی به {٥٦}. [ (مسألة ٢٩): [١] یستحب وضع الترب فی المساجد و مواضع الصلوات]
(مسألة ٢٩): [١] یستحب وضع الترب فی المساجد و مواضع الصلوات جماعة کانت أو فرادی- {٥٧}، و تصیر وقفا فیجری علیها أحکامه {٥٨}.
[ (مسألة ٣٠): لا یجوز إخراجها من مسجد إلی مسجد آخر](مسألة ٣٠): لا یجوز إخراجها من مسجد إلی مسجد آخر، أو من محلّ جماعة
وضعت لها إلی جماعة أخری {٥٩}، إلا إذا أحرز أنّ الوضع فیه کان لأجل أنّه
من إحدی طرق الانتفاع بها لا للخصوصیة فیها {٦٠}،
_____________________________
{٥٤} لعدم إمکان إتمامها مستجمعا للشرائط، بل تنقطع الصلاة حینئذ بنفسها.
{٥٥} تقدم فی [مسألة ٢٣] فراجع.
{٥٦}
لقاعدة المیسور بعد تحقق العذر و الاضطرار و سقوط ما هو تکلیف المختار و
یأتی فی فصل السجود فی [مسألة ١٠] ما له نفع للمقام، فراجع و اللّه تعالی
هو العالم.
{٥٧} لأنّها تستعمل فی أفضل العبادات، فیکون من المساعدة علی الخیرات و الطاعات.
{٥٨} لأنّه الظاهر من حال من یضعها فیکون من الوقف المعاطاتی، و مع الشک یجری علیها حکم الحبس.
{٥٩} لأنّ الظاهر الاختصاص بذلک المحل أو المسجد الخاص.
{٦٠} لإحراز الرضا حینئذ فیصح الانتفاع بها فی غیرها.
______________________________
[١] من إضافات سیدنا الوالد- دام ظلّه- إلی آخر الفصل.