مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - (فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة)
(فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة) و هی أمور:
(أحدها): الثوب الأسود {١}، حتّی للنساء {٢} عدا الخف (فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة)
_____________________________
{١} للنص و الإجماع، قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «یکره السواد إلّا فی ثلاثة: الخف، و العمامة، و الکساء» [١].
و فی المرسل: «لا تصلّ فی ثوب أسود، فأما الخف أو الکساء أو العمامة فلا بأس» [٢].
و
فی مرسل محسن بن أحمد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له أصلّی
فی القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فیها فإنّها لباس أهل النار» [٣].
إلی
غیر ذلک من الأخبار. و لا یخفی أنّ الاستثناء لا یدل علی استحباب الصلاة
فی العباءة أو العمامة السوداوین، لأنّ رفع الکراهة أعم من ثبوت الاستحباب.
{٢}
للإطلاق، و الإجماع، و قاعدة الاشتراک التی تعرضنا لها سابقا و ذکر
العمامة فیما مرّ من النصوص لا یوجب الاختصاص، لأنّها من مصادیق إحدی
[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ١ و ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ١.