مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٤٢) یحرم لباس الشهرة
و تصح صلاته فیه {١١٩}، بناء علی المختار من کون عباداته شرعیة. [ (مسألة ٤١): یجب تحصیل الساتر للصلاة]
(مسألة ٤١): یجب تحصیل الساتر للصلاة {١٢٠} و لو بإجارة أو شراء، و لو کان بأزید من عوض المثل ما لم یجحف بماله و لم یضرّ بحاله. و یجب قبول الهبة أو العاریة {١٢١} ما لم یکن فیه حرج، بل یجب الاستعارة و الاستیهاب کذلک.
[ (مسألة ٤٢): یحرم لباس الشهرة](مسألة ٤٢): یحرم لباس الشهرة {١٢٢} بأن یلبس خلاف زیه
_____________________________
و نترکه علی الجواری» [١] عامی لا یصلح إلّا للکراهة.
{١١٩}
لانتزاع المانعیة عن النهی النفسی و المفروض عدمه بالنسبة إلی الصبیّ فتصح
صلاته فیه قهرا، إذ لا مانعیة بعد عدم النهی لعدم البلوغ و کون المانع مع
النهی النفسی معلوم و غیره مشکوک و مقتضی الأصل عدمه إلّا مع النهی النفسی
فتصح صلاته لا محالة، لعدم إحراز أصل المانعیة الفعلیة بالنسبة إلیه مطلقا.
{١٢٠}
لوجوب مقدمة الواجب المطلق مطلقا، مضافا إلی الإجماع، و السیرة. و أما
موارد الاستثناء من الإجحاف و الحرج فلإجماع و سهولة الشریعة، و قاعدة نفی
الضرر و الحرج.
{١٢١} لشمول دلیل الوجوب لذلک کلّه.
{١٢٢} لجملة من النصوص:
منها: صحیح أبی أیوب الخزاز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ اللّه یبغض شهرة اللباس» [٢].
[١] المعتبر: الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة فی لباس المصلّی.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب أحکام الملابس حدیث: ١.