مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - (مسألة ١٤) إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت
أیضا {٣٨}. [ (مسألة ١٣): المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة]
(مسألة ١٣): المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها و ما سیأتی {٣٩}.
[ (مسألة ١٤): إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت](مسألة ١٤): إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک
الوقت من السفر، و الحضر، و التیمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلک-
ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة- کالجنون و الحیض و
الإغماء وجب علیه القضاء {٤٠}، و إلّا لم یجب. و إن علم بحدوث العذر قبله و
کان له هذا
_____________________________
لم ینطبق علیه عنوان
خارجیّ من العناوین المبطلة من فقد النیة فی بعض أجزاء المعدول إلیه، أو
زیادة الرکن أو نحو ذلک و الکلّ منتف فی المقام سیّما مع عدم الإتیان بشیء
من أجزاء المعدول إلیه، بل و مع الإتیان به أیضا، لأنّ مقتضی الأصل و حدیث
«لا تعاد» [١] الصحة ما لم تکن من الخمسة.
{٣٨} ظهر وجه الاحتیاط فیما مرّ.
{٣٩}
العدول فی النیة من الأمور الوجدانیة لکلّ أحد، و ما ورد فی الأخبار کقوله
(علیه السلام): «فانوها الأولی» [٢]، و قوله (علیه السلام):
«فانوها العصر» [٣]، و قوله (علیه السلام): «فانوها المغرب» أو قوله (علیه السلام): «انوها العشاء» [٤].
إلی غیر ذلک من الأخبار وردت تقریرا لحکم الوجدان لا أن یکون من التعبد.
{٤٠} عمدة الاحتمالات فی وجوب القضاء أربعة:
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب القبلة و سبق فی صفحة: ٧٠.
[٢] راجع الوسائل باب: ٦٣ من أبواب المواقیت.
[٣]) راجع الوسائل باب: ٦٣ من أبواب المواقیت.
[٤] راجع الوسائل باب: ٦٣ من أبواب المواقیت.