مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٨ - (مسألة ١٢) الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها
و هی الحرمة، و إن کان الأحوط البطلان خصوصا فی الجاهل المقصّر {٢٠}. [ (مسألة ١١): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها و لو بالصلاة]
(مسألة ١١): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها و لو بالصلاة، و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی و کذا إذا غصب آلات و أدوات- من الآجر و نحوه- و عمّر بها دارا أو غیرها ثمَّ جهل المالک، فإنّه لا یجوز التصرف و یجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی {٢١}.
[ (مسألة ١٢): الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها](مسألة ١٢): الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها إلا بإذن الباقین {٢٢}.
_____________________________
{٢٠}
أمّا الصحة فی الجاهل القاصر بالحکم، فلعدم فعلیة النهی بالنسبة إلیه،
لأجل الجهل المعذور فیه، و أمّا المقصّر- فمقتضی إجماعهم علی أنّه کالعالم
العامد إلّا ما خرج بالدلیل هو البطلان فیه- و لا وجه للتردد فی الحکم
بالنسبة إلیه مع الإجماع علی أنّه کالعالم إلّا أن یناقش فی عموم معقده،
فیصیر المورد مشکوکا حینئذ و مقتضی الأصل عدم المانعیة کما إنّ مقتضی
البراءة عدم وجوب الإعادة و القضاء. و الاحتیاط حسن علی کلّ حال حتّی فی
الجاهل القاصر.
{٢١} لأصالة عدم جواز التصرف فیما یتعلق بالغیر مطلقا-
عینا کان أو منفعة، أو حقا- إلّا برضاء مالکه أو من له حق النظر فیه و هو
الحاکم الشرعی و هذا الأصل من الأصول العقلائیة النظامیة المعتبرة عند
الکلّ، و یأتی فی کتاب الخمس، و اللقطة بعض الکلام إن شاء اللّه تعالی و لا
فرق فی ذلک بین غیر المنقول- کالأراضی- و غیره کالآلات و الأدوات و نحوها.
{٢٢} لقاعدة سلطنة الناس علی أموالهم بعد عدم الفرق فی المالک بین الواحد و المتعدد عقلا و شرعا.